السيد محمد صادق الروحاني

296

فقه الصادق ( ع )

وإن كان مما يلي العضدين فعشرة ، وفي كسر البعصوص إذا لم يملك الغائط الدية ، وكذا في العجان إذا لم يملك البول ولا الغائط

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات المنافع حديث 1 .